للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٨٤٥ - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" (١).

رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه (٢).


(١) في إسناده شيخ المصنف لم أقف على ترجمته، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (٥٨٤٠).
(٢) أخرجه مسلم موصولا في كتاب المساقاة، باب بيع النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (٣/ ١٢١٢) من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، عن ابن عيينة به.