للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٠٧١ - ز - حدثنا سليمان بن سيف، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرثُ ماله، وأفكُّ عانه والخالُ مولى من لا مولى له، يرثه ويفك عانه" (١).

في هذا الحديث نظر، وفي قول النبي ﷺ بيان أن الخال ليس هو من أهل الفرائض (٢)، وأنه لم يكن يرث في عهد النبي ﷺ، إذ النبي ﷺ وارث من

⦗٥٢٧⦘ لا وارث له.

وقد أجمع أهل العلم أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأجمعوا أن الخال لا يرث مع العصبة إلا أن عوام أهل العلم من أئمتنا يورثون الخال عند عدم الوارث.


(١) في رواية أبي داود (يعمل عنه).
(٢) قال الترمذي في جامعه (٤/ ٤٢٢): "واختلف فيه أصحاب النبي ﷺ فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي =
⦗٥٢٧⦘ = الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال".