للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٢١٢ - حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح.

وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين

⦗٦٠١⦘ وأبو جعفر النفيلي، قالوا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سماك ابن حرب، قال: حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه أنه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فبالثلث، قال: فسكت، قال: فكان بعد ذلك الثلث جائزًا (١).

قال بعض الناس: فيه دليل حيث قال: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة" أنه لا يجوز أن يوصي المريض لوريثه، ولا يتصدق عليه بشيء.


(١) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (٦٢١٠).