للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٩٦ - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا مَعْمَر (٢)، عن همام بن مُنَبِّه (٣)، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله : "والله لأَنْ يَلِجَّ (٤) أحدُكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله" (٥).


(١) لم أقف على الحديث في "مصنفه".
(٢) ابن راشد الأَزْدي.
(٣) -بفتح أوله والميم المشددة. كذا في "توضيح المشتبه" [٩/ ١٥٠]- ابن كامل الصنعاني، أبو عقبة.
(٤) لأَن -بفتح اللام- وهي اللام المؤكدة للقسم. ويلج -بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم- من اللجاج: وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبيّن له خطؤه. [فتح الباري (١١/ ٥٢٨)].
(٥) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام / ح ٢٦ (٣/ ١٢٧٦)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ﴾ /ح ٦٦٢٤ (١١/ ٥٢٦ - مع الفتح)].