للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٩٧ - حدثنا أبو العباس الغَزِّي (١)، قال: حدثنا الفِرْيابي (٢) ح وحدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد (بن هارون، قال: أخبرنا سفيان (٣)، عن خالد الحَذَّاء (٤)، عن أبي قِلَابة (٥)، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ (٦): "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم" (٧).


(١) عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(٢) محمَّد بن يوسف بن واقد.
(٣) ابن سعيد الثوري.
(٤) -بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة- هو خالد بن مِهْران البصري.
(٥) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمِي.
(٦) ما بين الهلالين غير ظاهر في الأصل. وقد أخرج الحديث أبو عوانة في كتاب الإيمان [١/ ٤٥ - من المطبوع] بهذا الإسناد، فاستدركته من هناك.
(٧) أخرجه مسلم من طريق الثوري به. [الأيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عُذب به في النار. . . / ح ١٧٧ (١/ ١٠٥)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الأدب / باب ما ينهى من السباب =
⦗٦٨⦘ = واللعن / ح ٦٠٤٧ (١٠/ ٤٧٩)].