للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٠٨ - حدثنا أحمد بن أبي رجاء (١)، قال: حدثنا وكيع (٢) ح

وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا ابن نُمير (٣)، قال: حدثنا أبو معاوية (٤) وكيع، عن الأعمش، عن شقيق (٥)، عن عبد الله (٦) قال: قال رسول الله : "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان".

فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: صدق، فِيَّ نزلت، خاصمت رجلًا

⦗٧٦⦘ إلى النبي في أرض لنا، فقال: "بينتك"، قلت: ليس لي بينة. قال: "فيمينه". قلت: إذًا يحلف. قال النبي (٧) عند ذلك: "من حلف [على] يمين *صَبْرٍ* (٨) ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله ﷿ وهو عليه غضبان". فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية (٩).

هذا لفظ وكيع.

وقال أبو معاوية في حديثه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض (١٠) فجحدني فقدمته [إلى النبي ]، فقال: "لك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف"، قلت: يا رسول الله إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [إلى آخر] الآية (١١).


(١) هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثُّغْري -بالمثلثة بعدها معجمة ساكنة.
كذا في "التقريب" [٩٧].
(٢) ابن الجراح الرُّؤاسي.
(٣) هو عبد الله بن نمير -بالنون، مصغر. كذا في "التقريب"- الهمْداني الكوفي".
(٤) محمَّد بن خازم -بمعجمتين. كذا في "التقريب"- الضرير الكوفي.
(٥) ابن سلمة، أبو سلمة الأسدي الكوفي.
(٦) ابن مسعود .
(٧) في (ل): رسول الله.
(٨) قال الخطابي في "أعلام الحديث" [٤/ ٢٢٨٧]: يمين الصبر، هي يمين الحكم يُصْبر عليها حتى يَحْلف. وأصل الصبر: الحبس، أي: يجبر عليها جبْرًا.
(٩) أخرجه مسلم عن ابن نمير به. [الموضع السابق /ح ٢٢٠ (١/ ١٢٢)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الشرب والمساقاة] باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. /ح ٢٣٥٧ (٥/ ٤١ - مع الفتح)].
(١٠) في الأصل: أرضًا. وهو خطأ. والصواب ما أثبته من (ل):. وذلك أنها اسم (كان).
(١١) نص الإمام مسلم في الإسناد على أن اللفظ الذي أخرجه لفظ إسحاق بن إبراهيم =
⦗٧٧⦘ = عن وكيع. ولم ينبه على لفظ أبي معاوية كما فعل أبو عوانة فأفاد أن الرجل الذي خاصمه الأشعث بن قيس كان يهوديًّا. وهذه من فوائد الإستخراج.