للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٢٥ - ز حدثنا الصَّغَاني (١)، قال: حدثنا عفان بن مسلم (٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (٣) وعبد الوارث (٤) ووهيب بن خالد، قالوا: حدثنا أيوب (٥)، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (٦).


(١) محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(٢) ابن عبد الله الصفار.
(٣) ابن دينار، أبو سلمة البصري.
(٤) ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم، أبو عبيدة البصري.
(٥) ابن أبي تميمة السَّخْتِياني.
(٦) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" [٢/ ١٠]. وأبو داود [الأيمان والنذور/ باب الاستثناء في اليمين / ح ٣٢٦١، ٣٢٦٢ (٣/ ٥٧٥)]. والترمذي [النذور والأيمان / باب ما جاء في الاستثناء في اليمين / ح ١٥٣١ (٤/ ٩١)]. والنسائيُّ [الأيمان والنذور/ من حلف فاستثنى / ح ٢٥ (٧/ ١٢)]. وابن ماجه [الكفارات / باب الاستثناء في اليمين /ح ٢١٠٥، ٢١٠٦ (١/ ٦٨٠)]، من طرق عن أيوب به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. لا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. اهـ. [السنن (٤/ ٩٢، ٩١)]. وصحح الحديث مرفوعًا ابن حبَّان والحاكم. =
⦗٩٢⦘ = وقد تابع كثيرُ بن فرقد وأيوب بن موسى -وهما ثقتان- أيوبَ السختيانيَّ على رفع الحديث. أخرج رواية كثير النسائيُّ [(٧/ ٢٥) برقم: ٣٨٢٨]، والحاكم في "المستدرك" [٤/ ٣٠٣]. وأخرج رواية أيوب بن موسى ابنُ حبَّان في "صحيحه" [الإحسان بترتيب صحيح ابن حبَّان / كتاب الأيمان / باب ذكر الخبر المدحِض قولَ من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني (١٠/ ١٨٣) ح: ٤٣٤٠]. وينظر تعليق أبي عوانة عقب حديث [٦٤٣٢].