للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٣٣ - حدثنا محمَّد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة (٢) قال: قال سليمان بن داود []: لأطوفن الليلة بسبعين (٣) امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه / (٤) أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، أو فنسي. قال: فلم تجيء امرأة منهن [بشيء] إلَّا واحدة بنصف إنسان. فقال النبي : "أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته" (٥).


(١) الذهلي.
(٢) هنا توجد ضبة بالأصل للدلالة على أن الحديث موقوف، ولكن لهذا الحديث حكم الرفع.
(٣) وهكذا عند مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الزراق "بسبعين" -بتقديم السين- ورواه البخاري [ح ٥٢٤٢] عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بلفظ "بمائة امرأة". ورواه النسائيُّ [٧/ ٣١ - برقم / ٣٨٥٦] عن عباس العنبري عن عبد الرزاق بلفظ "تسعين امرأة" -بالمثناة-.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح [٩/ ٢٥١]: "وقد رواه عن عبد الرزاق عبد بن حميد عند مسلم وعباس العنبري عند النسائيُّ فقالا: تسعين امرأة". وقال في موضع آخر من "الفتح" [٦/ ٥٣١]: "ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فقال: سبعين".
(٤) (ل ٥/ ٩٧ / ب).
(٥) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب الإستثناء / ح ٢٤ (٣/ ١٢٧٥)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [النكاح / باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي / ح ٥٢٤٢ (٩/ ٢٥٠ - مع الفتح)].