للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٤٠ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم (١)، حدثنا محمَّد بن سَلِيْم (٢) وابن جريج (٣)، عن ابن أبي مُلَيْكة (٤)،) أنه كان على الطائف. وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشْفَى (٥)

⦗١٠٤⦘ في فخذها. فكتب فيها إلى ابن عباس. فكتب إليه أن رسول الله قال: "لو أن الناس أُعطوا بدعواهم لادَّعى أقوام (٦) -لعله قال- أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه". فاقرأ عليها هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾. قال: فأبت أن تحلف (٧).


(١) الضحاك بن مَخْلَد بن الضحاك الشيباني.
(٢) -بفتح أوله وكسر ثانيه. كذا في "توضيح المشتبه" [٥/ ١٥٣]- المكي. أبو عثمان.
(٣) عبد الملك بن عبد العزيز.
(٤) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة -بالتصغير- التيمي المدني.
(٥) الإشفى: الذي يخرز به. [غريب الحديث- للحربي (٢/ ٨١٤ و ٨١٩)].
(٦) في (ل): قوم.
(٧) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به. دون ذكر قصة المرأتين، وقول ابن عباس فاقرأ عليها هذه الآية. [الأقضية / باب اليمين على المدَّعى عليه /ح ١ (٣/ ١٣٣٦)].
وأخرجه البخاري -بذكر القصة-[التفسير / باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾ /ح ٤٥٥٢ (٨/ ٦١ - مع الفتح)].
وفي رواية أبي عوانة هذه من الفوائد: بيان سبب تحديث ابن عباس بهذا الحديث.