للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٦٥ - حدثنا موسى بن سعيد الدَّنْدَاني، قال: حدثنا أبو تَوْبَة (١)، قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام (٢)، عن يحيى بن أبي كثير (٣)، حدثني يعلى بن حَكِيم (٤) أن سعيد بن جبير (٥) أخبره، سمع ابن عباس يقول: "إذا حَرَّم

⦗١٢٧⦘ الرجل امرأَتَه فهي يمين يكفرها. وقال: لهم في رسول الله أُسوة حسنة" (٦).


(١) الربيع بن نافع الحلبي.
(٢) ابن أبي سلام الدمشقي.
(٣) الطائي مولاهم.
(٤) الثقفي مولاهم.
(٥) ابن هشام الأسدي مولاهم.
(٦) أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به. [الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأَته ولم ينو الطلاق / ح ١٩ (٢/ ١١٠٠)]. وآخره عند "مسلم" بلفظ الآية ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الطلاق / باب لِمَ تحرِّم ما أحل الله لك /ح ٢٥٦٦ (٩/ ٢٨٧ - مع الفتح)] من طريق أبي توبة الربيع بن نافع. ولفظه: "إذا حرم امرأَته ليس بشيء" أي: ليس بطلاق. [ينظر: فتح الباري (٩/ ٢٨٨)]. وأخرجه في [التفسير/ سورة التحريم / ح ٤٩١١ (٨/ ٥٢٤)] من طريق يحيى بن أبي كثير، بلفظ: "الحرام يُكَفَّر".