(٢) ابن أبي سلام الدمشقي. (٣) الطائي مولاهم. (٤) الثقفي مولاهم. (٥) ابن هشام الأسدي مولاهم. (٦) أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به. [الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأَته ولم ينو الطلاق / ح ١٩ (٢/ ١١٠٠)]. وآخره عند "مسلم" بلفظ الآية ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الطلاق / باب لِمَ تحرِّم ما أحل الله لك /ح ٢٥٦٦ (٩/ ٢٨٧ - مع الفتح)] من طريق أبي توبة الربيع بن نافع. ولفظه: "إذا حرم امرأَته ليس بشيء" أي: ليس بطلاق. [ينظر: فتح الباري (٩/ ٢٨٨)]. وأخرجه في [التفسير/ سورة التحريم / ح ٤٩١١ (٨/ ٥٢٤)] من طريق يحيى بن أبي كثير، بلفظ: "الحرام يُكَفَّر".