للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٩٠ - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي (١)، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (٢) [ح] وحدثنا أبو أُميَّة (٣)، قال: حدثنا [عبد الملك بن واقد] [*] (٤) ح

⦗١٥٢⦘ وحدثنا الصَّغَاني (٥)، قال: حدثنا خَلَف بن هشام (٦)، قالوا: حدثنا أبو عوانة (٧)، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زَاذَان، قال: كنت عند ابن عمر -وذكر الحديث- وقال: سمعت النبي يقول: "من لَطَم مملوكه أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه" (٨).

حديث الهيثم وخلف واحد.

وأما حديث عبد الملك: "من ضرب غلامه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه".

[رواه عبد الرحمن (٩) عن سفيان بنحوه (١٠).

ورواه وكيع عن سفيان (١١)].


(١) أبو عبد الله الخياط.
(٢) البغدادي، نزيل أنطاكي.
(٣) محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(٤) لم أقف له على ترجمة.
(٥) محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(٦) البَزَّار -بفتح أوله، والزاي المشددة، وبعد الألف راء [كذا في توضيح المشتبه (١/ ٤٨٤ - ٤٨٥)]- البغدادي، أبو محمَّد المقرئ.
(٧) الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(٨) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة. وقد ساق متنه كاملا، وليس فيه عبارة "حدًّا لم يأته" [الموضع الأوّل /ح ٢٩ (٣/ ١٢٧٨)].
(٩) ابن مهدي.
(١٠) وصله مسلم عن محمَّد بن المثنى عنه. [الموضع الأوّل].
(١١) وصله أبو عوانة نفسه كما تقدم [برقم / ٦٤٨٦].