للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥٦٥ - حدثنا محمد بن مُهِلّ * الصنعاني * (١)، ومحمد* بن إسحاق* بن الصباح (٢)، ومحمد بن علي النجار (٣)، [وإسحاق بن إبراهيم (٤)] الصنعانيون، قالوا: حدثنا عبد الرزاق (٥)، حدثنا معمر (٦)، عن أيوب (٧)، عن أبي قلابة (٨)، عن أنس بن مالك "أنَّ رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قَلِيبٍ (٩)، [وقالوا جميعًا:] ورَضَخَ (١٠)

⦗٢٢١⦘ رأسها / (١١) بالحجارة. فأُتي به النبي ، فأمر به أن يرجم حتى يموت فرُجم حتى مات" (١٢).

وقال ابن مُهِلّ: بالحجارة حتى مات.


(١) هو محمد بن عبد الله بن مُهِلّ -بضم الميم، وكسر الهاء، وتشديد اللام. كذا في "الإكمال" لابن ماكولا [٧/ ٣٠٥].
(٢) لم أقف له على ترجمة.
(٣) هو محمد بن علي بن سفيان الصنعاني.
(٤) الدبري.
(٥) الحديث في "مصنفه" [العقول / باب قتل النصراني المسلم /ح ١٨٥٢٣ (١٠/ ١٠٣)].
(٦) ابن راشد الأزدي.
(٧) ابن أبي تميمة السَّخْتِاني.
(٨) عبد الله بن زيد الجرمي.
(٩) القليب: البئر إذا لم تطو. وقد تقدم.
(١٠) الرَّضْخُ: الدَّقُ والكسر. [النهاية (٢/ ٢٢٩)].
(١١) (ل ٥/ ١٢٠/ أ).
(١٢) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [القسامة … / باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره … / ح ١٦ (٣/ ١٢٩٩)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.