للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥٨٨ - حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء (٢)، حدثنا (٣) سفيان (٤)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (٥)، عن مَسْرُوق (٦)، عن عبد الله قال: قام النبي (٧) مقامي هذا، فقال: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى / (٨) ثلاث خصال، الثيب الزانـ[ـي]، أو رجل قَتل فأُقِيْد (٩)، والتارك للجماعة المفارق للإسلام" (١٠).


(١) الطائي.
(٢) واسم أبي الزرقاء: يزيد التَّغْلِبي، أَبو محمد الموصلي، نزيل الرملة.
(٣) في (ل): عن.
(٤) ابن سعيد الثوري.
(٥) الهمْداني الخارفي.
(٦) ابن الأجدع بن مالك الهمْداني الوادعي.
(٧) في (ل): رسول الله.
(٨) (ل ٥/ ١٢٣ / أ).
(٩) عند مسلم "والنفس بالنفس". وهما بمعنىً. فالقَوَد -بفتحتين- القصاص. [المصباح المنير (مادة / قود)].
(١٠) أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. [القسامة … / باب ما =
⦗٢٣٨⦘ = يباح به دم المسلم / ح ٢٦ (٣/ ١٣٠٣)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الأعمش به. [الديات / باب قول الله تعالى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ / ح ٦٨٧٨ (١٢/ ٢٠٦ - مع الفتح)].