للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥٩٦ - حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني (١)، قالا: حدثنا الحُميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (٤)، عن مسروق (٥)، عن عبد الله (٦) قال: قال رسول الله : "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ (٧) منها (٨)، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل" (٩).

⦗٢٤٣⦘ اللفظ لابن الجنيد.


(١) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(٢) عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده" [برقم / ١١٨ (١/ ٦٥)].
(٣) ابن عيينة.
(٤) الهمْداني الخارفي.
(٥) ابن الأجدع بن مالك الهمْدني الوادعي.
(٦) ابن مسعود .
(٧) الكفل: الحظُّ والضِّعْفُ من الأجر والإثم. [لسان العرب (١٢/ ١٢٨) مادة / كفل].
والمراد هنا الحظُّ من الإثم، ومنه قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾.
(٨) في مسلم "من دمها".
(٩) أخرجه مسلم من طريق سفيان به، دون سياق متنه. [القسامة. . ./ باب بيان إثم من =
⦗٢٤٣⦘ = سن القتل/ ح ٢٧ (٣/ ١٣٠٤)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [أحاديث الأنبياء/ باب إثم من سن القتل … / ح ٣٣٣٥ (٦/ ٤١٩ - مع الفتح)]. وفيه تصريح الأعمش بالتحديث، ولم يقع عند مسلم ولا أبي عوانة.