للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٢٣ - *و* حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج (١)، قال: حدثنا يزيد بن عطاء

⦗٢٦٢⦘ *الواسطي* (٢)، عن سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي بحبشي (٣)، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي. قال: "كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أُرد قتله (٤). قال: "هل لك مال (٥) تؤدي ديته". قال: لا. قال: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال: "فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل: "خذه". فخرج به ليقتله، فقال (٦) رسول الله : "أما إنه إن قتله كان مثله". قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هُوَ ذا فَمُرْ به ما شئت، فقال (٧) رسول الله : "أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار (٨) "،

⦗٢٦٣⦘ فأرسله (٩).


(١) أَبو المغيرة الخولاني.
(٢) هو يزيد بن عطاء بن يزيد اليَشْكُري، أَبو خالد. ضعفه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال الإمام أحمد: مقارب الحديث. وقال أيضًا: ليس به بأس. وقال ابن عدي: مع لينه هو حسن الحديث. وقال ابن حجر: لين الحديث. [الكامل (٧/ ٢٧٢٨).
تهذيب الكمال (٣٢/ ٢١٠). ميزان الاعتدال (٤/ ٤٣٤). التقريب (٧٧٥٦)].
(٣) عند مسلم: يقود آخر بنسعة.
(٤) عند مسلم: قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته.
(٥) في الأصل: مالا. والصواب ما أثبته من (ل).
(٦) في (ل): قال.
(٧) في (ل): قال.
(٨) عند مسلم: "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك"؟ قال: بلى. قال: "فإن ذاك =
⦗٢٦٣⦘ = كذاك". وليس عنده: "فيكون من أصحاب النار".
(٩) أخرجه مسلم من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك به، كما تقدم. وفي إسناد المصنف يزيد بن عطاء الواسطي: ضعفه غير واحد. ولم أقف على من تابعه في قوله: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته". وقوله: "فيكون من أصحاب النار".