للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٢٥ - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (١)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (٢)، قال: حدثنا أَبو عوانة (٣)، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي لجلسائه: "القاتل والمقتول في النار".

فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. فلقد (٤) رأيته يجر نسعته.

قال أَبو عوانة في حديث عوف (٥) وجامع بن مطر (٦): [فيهما] نظر.

[وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله

⦗٢٦٥⦘ غير وليه (٧)].


(١) محمد بن أحمد بن الجنيد.
(٢) ابن أبي زياد الشيباني.
(٣) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري.
(٤) في (ل): فلو.
(٥) المتقدم برقم [٦٦١٩].
(٦) تقدمت طرقه برقم [٦٦٢٠ - ٦٦٢٢].
(٧) كلمة "وليه" غير واضحة في المخطوط، وهذا الذي ظهر لي في قرائتها. والله أعلم.