للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٣٢ - حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق (١) الدمشقيين (٢)، قالا: حدثنا مروان بن محمد (٣)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله Object في جنين امرأة من بني لَحيان (٤) سقطت (٥) ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله Object بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (٦).

⦗٢٧٠⦘ قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته.


(١) القرشي الأموي مولاهم. أَبو محمد.
(٢) كذا في النسختين.
(٣) ابن حسان الأسدي، الدمشقي الطَّاطَري -بمهملتين مفتوحتين [كذا في "التقريب" (٦٥٧٣)].
(٤) قال ابن حجر في "الفتح" [١٠/ ٢٢٨]: وفي رواية الليث عن ابن شهاب أن المرأة من بني لحيان، وبنو لحيان حي من هذيل.
(٥) كذا في النسختين.
(٦) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [القسامة … / باب دية الجنين … / ح ٣٥ =
⦗٢٧٠⦘ = (٣/ ١٣٠٩)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة … / ح ٦٩٠٩ (١٢/ ٢٦٣ - مع الفتح)].