للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٤٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١) وعبد الرحمن بن بِشر بن الحكم وأحمد بن شيبان / (٢) الرَّمْلي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عَمْرة (٣)، عن عائشة قالت: "كان النبي يقطع (٤) في رب دينار فصاعدا" (٥).


(١) ابن ميسرة الصدفي.
(٢) (ل ٥/ ١٣١ / ب).
(٣) بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية.
(٤) أي: يأمر بالقطع؛ لأنه لم يكن يباشر القطع بنفسه. قاله ابن حجر في "الفتح" [١٢/ ١٠٨].
(٥) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به. [الحدود / باب حدِّ السرقة ونصابها / ح ١ (٣/ ١٣١٢)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ … / ح ٦٧٨٩ (١٢/ ٩٩ - مع الفتح)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة البدل.