للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٥٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا (١) ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري (٢)، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عَمرة، عن عائشة، عن رسول الله ح وحدثنا الصَّغَاني (٣)، قال: حدثني (٤) قُدامة بن محمد المدني (٥)، قال: حدثنا مَخْرمة بن بُكير (٦)، عن أبيه، قال: [سمعت] سليمان بن يَسار (٧)، يزعم أنه سمع عمرة،

⦗٢٨٣⦘ تقول سمعت عائشة زوج النبي تحدث أنها سمعت النبي يقول: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (٨).

قال يونس: "إلّا في ربع دينار فما فوقه".


(١) في (ل): حدثنا.
(٢) -بفتح المهملة وسكون الجيم- الرُّعيني المصري.
(٣) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(٤) في (ل): أخبرني.
(٥) هو قدامة بن محمد بن قدامة بن خشرم الخَشْرمي: قال أَبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: لا بأس به. [الجراح والتعديل (٧/ ١٢٩)]. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ومخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المقلوبات التي لا يشارك فيها … لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. [المجروحين (٢/ ٢١٩)]. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق يخطئ. اهـ. وقد شاركه ابن وهب في رواية هذا الحديث عند مسلم.
(٦) ابن عبد الله بن الأشج، أَبو المِسْوَر المدني.
(٧) الهلالي المدني.
(٨) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير به. [الموضع الأول /ح ٣].