للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٥٧ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (١)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (٢)، قال: حدثنا حفص / (٣) بن غِيَاث (٤)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله إلّا في ثمن المِجَنِّ (٥) أو الحَجَفَةِ (٦) أو التُّرْسِ وهو

⦗٢٨٥⦘ يومئذٍ ذو ثمن" (٧).

*و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله في الشيء التافه" (٨).

رواه ابن نمير عن حميد (٩).


(١) هو القاسم بن عبد الله بن المغيرة. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي. مات سنة خمس وسبعين ومائتين. [تاريخ بغداد (١٢/ ٤٣٣)].
(٢) -بنون ومعجمة ثم مهملة [كذا في "التقريب" (٧٤٢٩)]- الضبي، أَبو محمد الجَزَري، نزيل بغداد.
(٣) (ل ٥/ ١٣٣ / أ).
(٤) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة [كذا في "التقريب" (١٤٣٠)]- ابن طَلْق النَّخَعي، أَبو عمر الكوفي.
(٥) بكسر الميم وفتح الجيم: اسم لكل ما يُسْتَجَن به، أي: يُسْتَتَر. [شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢٦٣)].
(٦) بفتح المهملة والجيم ثم فاء: ضرب من التِّرَسَةِ. يقال له: حَجَفَةٌ إذا كان من جلود ليس فيه خشب. [لسان العرب (٣/ ٦٣ - مادة / حجف). فتح الباري (١٢/ ١٠٦)].
(٧) أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة به. [الحدود / باب حد السرقة ونصابها /ح ٥ (٣/ ١٣١٣)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. . ./ ح ٦٧٩٢ (١٢/ ٩٩ - مع الفتح)].
(٨) هكذا أرسله حفص بن غياث. وقد وصله عبد الرحيم بن سليمان بذكر عائشة في الطريق التالية عند أبي عوانة.
(٩) ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام به. وصله مسلم عن ابن نمير. [الموضع السابق].