للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٥٩ - حدثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: حدثنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني (٣) مالك (٤) ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه (٥)، قال: حدثنا (٦) مُطَرِّف (٧) والقَعْنَبي (٨) عن مالك، عن نافع (٩)، عن ابن عمر "أنَّ النبي قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" (١٠).


(١) ابن عيسى بن وردان، أَبو يحيى العسقلاني، نزل عسقلان بلخ.
(٢) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(٣) في (ل): حدثني.
(٤) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب ما يجب فيه القطع / ح ٢١ (٢/ ٨٣١)].
(٥) هو محمد بن يحيى بن موسى.
(٦) في (ل): أخبرنا.
(٧) ابن عبد الله بن مطرف.
(٨) عبد الله بن مسلمة.
(٩) أَبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(١٠) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب حد السرقة ونصابها / ح ٦ (٣/ ١٣١٤)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ … / ح ٦٧٩٥ (١٢/ ٩٩ - مع الفتح)].