للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٨٢ - ز- حدثنا محمد بن علي بن ميمون *الرَّقِي* -بها (١) - قال حدثنا سليمان بن عبيد الله (٢)، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق (٣)، عن عبيد الله *بن عمر* (٤)، عن نافع، عن ابن عمر أخبره (٥): أنَّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله ، فاستعارت من ذلك حليًّا، فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله فقال: "لتتوب (٦) المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها" -مرارًا- فلم تفعل. فأمر بها فقطعت (٧).


(١) أي بالرَّقَّة -بفتح أوله، وثانيه وتشديده-: وهي مدينة مشهورة على الفرات. [معجم البلدان (٣/ ٦٧)].
(٢) الأنصاري، أَبو أيوب الخَطَّاب الرقي.
(٣) ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم، الدمشقي.
(٤) ابن حفص بن عاصم العُمري.
(٥) في (ل): عن نافع أن عبد الله أخبره.
(٦) هكذا في النسختين، وكذلك عند الطبراني. وعند النسائي "لِتَتُب" وهو الموافق للقاعدة، فإنه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لدخول لام الأمر عليه.
(٧) أخرجه النسائي [قطع السارق / باب ما يكون حرزًا وما لا يكون / ح ٤٨٨٩ (٨/ ٧١)]،
والطبراني في "الكبير" [ح ١٣٣٦٠ (١٢/ ٣٦٦)] كلاهما من طريق عمرو بن هاشم الجنبي عن عبيد الله بن عمر به. والجنبي قال فيه ابن حجر في "التقريب": لين الحديث. =
⦗٣٠٢⦘ = ورواه النسائي [الموضع السابق / ح ٤٨٩٠] عن محمد بن الخليل الدمشقي عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع مرسلًا. ومحمد بن الخليل قال فيه النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (٢٥/ ١٦٧)]. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق.
وصححه الشيخ الألباني مرسلًا. [صحيح سنن النسائي (٤٥٤٢)].