(٢) ابن غزوان الضبي. (٣) محمد بن خازم الضرير. (٤) ابن الجراح الرؤاسي. (٥) الهمْداني الخارفي. (٦) عند مسلم: "مُرَّ على النبيِّ ﷺ … " وهو أحسن للسياق، لقوله: "فدعاهم". (٧) تقدم في حديث (٤٢٦). (٨) في الأصل: قالوا. وما أثبته من (ل). (٩) (ل ٥/ ١٥١/ أ). (١٠) في مسلم بعد هذه الآية زيادة "يقول: ائتوا محمدًا ﷺ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: … " ثم ذكر الآيات الثلاثة دون ذكر التفسير الذي بين الآيات عند أبي عوانة، ثم قال بعدهن: "في الكفار كلُّها". (١١) الآيات من سورة المائدة / ٤١ - ٤٧. (١٢) أخرجه مسلم [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح ٢٨ (٣/ ١٣٢٧)] من طريق أَبي معاوية به. ثم رواه من طريق وكيع، ولم يسق المتن، بل قال: "نحوه، إلى قوله: فأمر به النبي ﷺ فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية". أهـ.