(٢) كيسان، أَبو سعيد المقبري. (٣) قال ابن حجر: التثريب -بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة- التعنيف، وزنه ومعناه. وقد جاء بلفظ: "ولا يعنفها" في رواية للنسائي. والمراد: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. [ينظر "الفتح" (١٢/ ١٧١ وَ ١٧٢)]. (٤) عند مسلم "فليجلدها الحدَّ". في الموضعين. وعند البخاري من طريق الليث، مثل ما عند أبي عوانة. (٥) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح ٣٠ (٣/ ١٣٢٨)]. = ⦗٣٧٤⦘ = والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الليث، ولم يخرج غير حديثه. [الحدود / باب لا يُثَرَّب على الأَمَة إذا زنت ولا تُنفى / ح ٦٨٣٩ (١٢/ ١٧١ - مع الفتح)].