للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٦٥ - * و* حدثنا* أَبو إسماعيل * الترمذي (١)، قال: حدثنا الحميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت (٤) فتبين زناها

⦗٣٧٥⦘ (فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت * فزنت* فتبين زناها) (٥) فليبعها ولو بضفير من شعر". يعني الحبل من الشعر (٦).

[ورواه محمد بن يحيى (٧)، عن هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى (٨)].


(١) في (ل): أخبرني.
(٢) محمد بن إسماعيل بن يوسف.
(٣) عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده" [ح ١٠٨٢ (٢/ ٤٦٣)].
(٤) ابن عيينة.
(٥) ما بين الهلالين زيادة على ما في مسند الحميدي، علمًا بأن محقق مسند الحميدي قد استدرك فقرة من الحديث في حدود السطر ساقطة من الأصل، فلا يؤمن أن يكون هناك خلل في نسخ مسند الحميدي الخطية. والله أعلم.
(٦) أخرجه مسلم من طريق سفيان به [الموضع السابق /ح ٣١] دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة.
(٧) الذهلي. شيخ المصنف.
(٨) لم أقف على من وصله.