للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٦٧ - حدثنا عمار بن رجاء (١) ومحمد بن يحيى والميموني (٢)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣). ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (٤) ح وحدثنا أَبو داود السجزي (٥)، قال: حدثنا مسدَّد (٦)، قال: حدثنا يحيى (٧)، كلهم عن عبيد الله العُمري (٨)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / (٩) فإن عادت في الرابعة فليبعها (١٠) ولو بحبل من شعر -أو

⦗٣٧٧⦘ ضفير من شعر-" (١١).


(١) التَّغْلِبي.
(٢) عبد الملك بن عبد الحميد.
(٣) ابن أبي أمية الطنافسي.
(٤) الحديث في "مصنفه" [الطلاق / باب زِنى الأَمَة /ح ١٣٥٩٧ (٧/ ٣٩٢)].
(٥) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" [الحدود / باب في الأَمَة تزني ولم تُحصن /ح ٤٤٧٠ (٤/ ٦١٤)].
(٦) ابن مسرهد الأسدي.
(٧) ابن سعيد القطان.
(٨) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم.
(٩) (ل ٥/ ١٥٣/ أ).
(١٠) في الأصل: فليبيعها. والمثبت من (ل).
(١١) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله العُمري به. دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. [الموضع الأول / ح ٣١)].