للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٦٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (٢)، عن أبيه، عن القاسم بن محمد (٣)، عن عائشة، أنّ رسول الله قال: "من أحدث في أمرنا ما لا يجوز فهو ردّ" (٤).


(١) الطيالسي.
(٢) إبراهيم بن سعد هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(٣) نهاية (ل ٥/ ١٦٥ / ب).
(٤) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور - ح (١٧)، ٣/ ١٣٤٣).
وأخرجه البخاري: (كتاب الصلح -باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود - ح (٢٦٩٧)، (٥/ ٣٥٥ فتح).
وعند مسلم "ما ليس منه" وعند البخاري "ما ليس فيه" بدل "ما لا يجوز".