للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٦٩ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو اليمان (١)، قال: أخبرنا شعيب (٢)، عن أبي الزناد (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحديهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داودَ ، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني

⦗٥٠⦘ بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل -يرحمك الله- هو ابنها!، فقضى به للصغرى"، قال أبو هريرة: والله إنْ سمعت بالسكين (٤) قط إلّا يومئذ، وما كنّا نقول إلّا المدية (٥) (٦).


(١) هو: الحكم بن نافع البهراني مولاهم أبو اليمان الحمصي.
(٢) ابن أبي حمزة الحمصي.
(٣) أبو الزناد عبد الله بن ذكوان هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(٤) نهاية (ل ٥/ ١٦٦ / ب).
(٥) المدْيَة: -بضم الميم وفتحها وكسرها- وهي الشفرة والسكين.
انظر: النهاية (٤/ ٣٠)، ولسان العرب (١٥/ ٢٧٣) مادة "مدي".
(٦) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب بيان اختلاف المجتهدين - ح (٢٠)، ٣/ ١٣٤٤). وفيه "أشقه بينكما" بدل قوله "أشقه بينهما".