للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٩٠ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (١) ح، وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع (٢)، قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر (٣)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنّ رجلًا سأل رسول الله عن اللقطة فقال: "عرّفها سنة، ثمّ اعرف وكاءها، وعفاصها، ثمّ استنفق منها، فإنْ جاء

⦗٧٤⦘ صاحبها فأدّها إليه"، فقال: يا رسول الله فضَالّة الغنم؟ قال: "خُذْها، فإنّما هي لك، أَو لأَخيك، أَو للذئب"، فقال: يا رسول الله فضالّة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله حتى احمرَّت وجْنَتَاه (٤) أو احمرّ وجهه، ثُمّ قال: "ما لك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها (٥)، حتى يلقاها ربها" (٦).


(١) قتيبة بن سعيد هو موضع الالتقاء مع مسلم في إسناد أبي عوانة الأول.
(٢) هو: سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري.
(٣) إسماعيل بن جعفر هو موضع الالتقاء مع مسلم في إسناد أبي عوانة الثاني.
(٤) الوَجْنَةُ: ما ارتفع من الخدَّين. مختار الصحاح (ص: ٢٩٦).
(٥) قوله (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء: النعل، ويعني به أخفافها، أي: أنها تقوى على السير وقطع البلاد، وقوله (سقاؤها): يعني أنها تقوى على ورود المياه تشرب، فكأنه شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٢٠٣)، النهاية (١/ ٣٥٧).
(٦) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة - … - ح (٢)، ٣/ ١٣٤٨).
وأخرجه البخاري: (كتاب اللقطة: -باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها عليه، لأنها وديعة عنده - ح (٢٤٣٦)، (٥/ ١٠٩ فتح).