للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٩٦ - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالك بن أنس (٢)، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله قال: "لا يَحْلِبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه!، أيحب أحدكم أنّ تُؤتى مشربته (٣)؛ فتكسر

⦗٧٨⦘ خزانته (٤) فينتقل طعامه منها؟ فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنه" (٥) (٦).


(١) من: (ل).
(٢) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) المشربة: الغرفة، ويقال: مَشْرُبَة ومَشْرَبَة -بضم الراء وفتحها- والجمع مشارب =
⦗٧٨⦘ = ومشربات … تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: ٤٢).
(٤) الخِزَانة: اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء. لسان العرب (١٣/ ١٣٩) مادة: خزن.
(٥) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة -باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - ح (١٣)، ٣/ ١٣٥٢)، وأخرجه البخاري: (كتاب اللقطة -باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه - ح (٢٤٣٥)، (٥/ ١٠٦ - ١٠٧ فتح).
(٦) نهاية (ل ٥/ ١٧٠ / ب).