للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٢٥ - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا قبيصة ح،

وحدثني أحمد بن محمد الحمَّار الكوفي (١)، قال: حدثنا قطبة بن العلاء (٢)، قالا: حدثنا سفيان (٣)، عن عبيد الله بن

⦗١١٨⦘ عمر (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عُرضتُ على النبي في الجيش يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يقبلني، وعرضتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حدّ، -وقال قبيصة: وقت / (٥) - في الصغير والكبير، فمن كان ابن أربع عشرة سنة ألحقوه (٦).- قال قبيصة: على مائة، وقال قطبة: في مائة- ومن كان ابن خمس عشرة فافرضوا له (٧).


(١) لم أجد له ترجمة، وذكره ابن ماكولا في الإكمال (٢/ ٥٤٣) برواية آخر عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
(٢) ابن المنهال الغنوي أبو سفيان الكوفي.
قال البخاري: "ليس بالقوي، وفيه نظر، ولا يصح حديثه"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال ابن حبّان: "كان ممن يخطيء كثيرًا، ويأتي بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات عن الأثبات، فعدل به عن مسلك العدول عند الاحتجاج".
وعدَّه من جملة الضعفاء ابن الجوزي والذهبي.
الضعفاء الصغير للبخاري (صـ: ١٠٠)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ٢٠٣)، المجروحين لابن حبان (٢/ ٢٢٠)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ١٩)، المغني في الضعفاء (٢/ ٥٣٥).
(٣) هو الثوري.
(٤) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٥) نهاية (ل ٥/ ١٧٦ /ب).
(٦) في (ل): (فألحقوه)، وفي صحيح مسلم: (فقال: إنّ هذا لحدّ بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال).
(٧) انظر الحديث رقم (١٠٤).