للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٣١ - ز- حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن

⦗١٢٣⦘ إسحاق (٢)، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: كان رسول الله قد أمر أن يقتل [من] (٣) بني قريظة كل من أنبت، وكنت غلامًا فوجدوني لم أنْبِت، فخلّوا سبيلي (٤).


(١) البغدادي أبو جعفر الورّاق المعروف بصاحب المغازي. (ت ٢٢٨ هـ). =
⦗١٢٣⦘ = قال عثمان الدارمي: "كان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يحسنان القول فيه، وكان يحيى بن معين يحمل عليه، وسئل عنه أحمد: فقال: ما أعلم أحدًا يدفعه"، وقال إبراهيم الحربي: "ثقة"، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال ابن عدي: "صالح الحديث، ليس بمتروك". وقال الذهبي: "صدوق … له ما ينكر"، وقال ابن حجر: "صدوق كانت فيه غفلة، لم يدفع بحجة، قاله أحمد".
الثقات لابن حبّان (٨/ ١٢ - ١٣)، الكامل لابن عدي (١/ ١٧٤ - ١٧٥)، تاريخ بغداد (٤/ ٣٩٥)، ميزان الاعتدال (١/ ١٢٣)، تقريب التهذيب (ص: ٩٧).
(٢) ابن يسار بن خيار المطلبي مولاهم أبو بكر ويقال أبو عبد الله المدني.
(٣) من: (ل).
(٤) في إسناده ابن إسحاق وقد عنعن، لكنه قد توبع، فقد تابعه أبو داود الطيالسي وغندر كلاهما عن شعبة به. والحديث صحيح، انظر الحديث رقم (٦٩٢٧).