للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٠٦٩ - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني (١)، وإبراهيم بن

⦗٢٤٢⦘ ديزيل (٢)، والحسين بن أبي سعيد العسقلاني (٣) -بمصر-، قالوا: حدثنا آدم بن أبي إياس (٤)، قال: حدثنا الليث بن سعد (٥)، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل؛ سوى قَسم العامة من الجيش (٦)، والخمسُ في ذلك واجب كله (٧).


(١) هو: محمد بن خلف بن عمّار الشامي، أبو نصر العسقلاني. (ت ٢٦٠ هـ).
والعسقلاني: بفتح العين المهملة، وسكون السين المهملة، وفتح القاف، وبعدها لام، وفي آخرها النون، نسبة إلى عسقلان، وهي بلدة من بلاد الساحل مما يلي حد مصر يقال لها عسقلان الشام. انظر: الأنساب للسمعاني (٤/ ١٩٠). =
⦗٢٤٢⦘ = قال أبو حاتم: "صدوق" وقال النسائي: "صَالح"، وقال مرة: "لا بأس به"، ووثقه مسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال الذهبي، وابن حجر: "صدوق".
الجرح والتعديل (٧/ ٢٤٥)، الثقات لابن حبّان (٩/ ١٤٦)، المعجم المشتمل (ص: ٢٣٨)، الكاشف (٣/ ٣٥)، تهذيب التهذيب (٩/ ١٤٩)، تقريب التهذيب (ص: ٨٤٢).
(٢) هو: إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي أبو إسحاق الهمذاني.
(٣) لم أجد له ترجمة.
(٤) هو: آدم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد الخراساني، أبو الحسن العسقلاني.
(٥) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٦) نهاية (ل ٥/ ١٩٤/ ب).
(٧) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب الأنفال - ح (٤٠)، ٣/ ١٣٦٩)، البخاري: (كتاب فرض الخمس، ومن الدليل على أنّ الخمس لنوائب المسلمين … - ح (٣١٣٥)، (٦/ ٢٧٣ فتح).
من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، وليس فيه (والخمس في ذلك واجبٌ كلّه).