للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١١٠ - حدثنا أحمد بن شيبان، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري (١)، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أرسل إليّ عمر، فدعاني فدخلت عليه وهو على رُمَالٍ (٢) فقال: يا مالُ (٣) إنّها قد ترد علينا دواف (٤) من قومك فخذ هذا المال فاقسمه بينهم! فقلت: يا أمير المؤمنين وَلّ ذلك غيري! فقال: خذها عنك أيها الرجل!، فجلست فجاء يرفأ (٥)، فقال: هل لك في عبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد، قال: قل لهم: فليدخلوا، فقال: هل لك في علي وعبّاس، قال: قل

⦗٢٨٣⦘ لهما: فليدخلا، فدخلا وكل واحدٍ منهما يكلّم صاحبه، قالوا: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرحهما! قال: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! هل علمتم أنّ رسول الله قال: "إنّا لا نورث ما تركنا صدقة"، قال القوم: نعم، قال: وقال: إنّ أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركاب، فكانت لرسول الله خالصًا ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكُرَاع والسلاح، ثمّ هي للنبي خاصة (٦).


(١) الزهري هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) الرُّمال: ما رمل أي نسج. وقيل الرِّمال جمع رَمل بمعنى مرمول، والمراد أنه كان السرر قد نسج وجهه بالسَّعف، ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. انظر النهاية (٢/ ٢٦٥).
(٣) ترخيم (مالك)، ويجوز فيه مالُ بضم اللام وكسرها. انظر: المعلم بفوئد مسلم للمازري (٣/ ١٨).
(٤) هم القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد، والدافّة قوم من الأعراب يريدون المصر. النهاية (٢/ ١٢٤).
(٥) حاجب عمر . انظر ترجمته في الإصابة (٣/ ٦٧٢ - ٦٧٣).
(٦) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب حكم الفئ- ح (٤٩)، (٣/ ١٣٧٧ - ١٣٧٩)، وأخرجه البخاري: (كتاب فرض الخمس -باب فرض الخمس- ح (٣٠٩٤)، (٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨ فتح).
أخرجاه بنحوه مطولًا، وسيأتي مطولًا عند المصنف في الحديث التالي أيضا.