للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١٣٠ - حدثنا يونس [بن عبد الأعلى] (١) قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (٢) حدَّثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ النبي -صلى الله عليه [وسلم] (٣) - قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي (٤) فهو صدقةٌ" (٥).


(١) من: (ل).
(٢) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) من: (ل).
(٤) "مؤنة عاملي" المؤونة: القوت، واختلف في المراد بقوله "عاملي" فقيل: الخليفة بعده - قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد.
وقيل المراد بعامله خادمه، وقيل العامل على الصدقة، وقيل العامل فيها كالأجير.
انظر: فتح الباري (٦/ ٢٤١)، لسان العرب (١٣/ ٣٩٦) مادة: مأن.
(٥) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب قول النبي "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" - ح (٥٥)، ٣/ ١٣٨٢). وأخرجه البخاري: (كتاب فرض الخمس -باب نفقة نساء النبي بعد وفاته- ح (٣٠٩٦)، (٦/ ٢١٤ فتح).
وليس فيهما "ولا درهما".