للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣٢٠ - حدثنا يزيد بن سنان (١)، قال: حدثنا وهب بن جرير (٢) قال: حدثنا أبي، قال سمعت قيسًا يحدّث عن يزيد بن هرمز، قال: كتب

⦗٥٢٢⦘ نجدةُ بن عامر (٣) إلى ابن عبّاس أنْ اكتب إليّ: مَنْ ذوي القربى الذين ذكر الله ﷿ وفرض لهم مما أفاء الله على رسوله؟ ومتى ينقضي يُتم اليتيم؟ وهل كان النبي يقتل من أولاد المشركين أحدًا؟ وهل كان للمرأةِ أو العبد إذا حضر البأس (٤) من سهم معلوم؟ فقال ابن عبّاس: والله! لولا أنْ أردّه عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نُعْمة عين (٥)! فكتب إليه وأنا شاهد: "أنها ذوو القربى فكنّا نرى أنّ قرابة رسول الله هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وأمّا اليتيم: وإذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد (٦) دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه، وأمّا أولاد المشركين: فإنّ رسول الله كان لا يقتل منهم أحدًا، فأنت لا تقتل منهم أحدًا إلّا أنْ تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وأمّا المرأة والعبد فإنّه لم يكن لهما إذا حضرا البأس سهم معلومٌ إلّا أنْ يُحذيا (٧)

⦗٥٢٣⦘ من غنائم القوم (٨).


(١) ابن يزيد القزاز، أبو خالد البصري.
(٢) وهب بن جرير بن حازم هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) هو نجدة بن عامر بن عمير اليمامي الحروري من رؤوس الخوارج، وإليه تنسب فرقة النجدات من الخوارج. انظر: ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي (صـ: ٤٢)، لسان الميزان (٦/ ١٤٨).
(٤) البأس -بالباء الموحدة-: الشدة، والمراد هنا الحرب. شرح صحيح مسلم (١٢/ ١٩٤).
(٥) (ولا نُعمة عين) -بضم النون وفتحها-: أي ولا قرة عين، فلا تُسَرُّ عينه بالإجابة إلى طلبه. انظر: النهاية (٥/ ٨٤)، شرح صحيح مسلم (١٢/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٦) في هامش (ك): "رشده"، وفي صحيح مسلم "رشدٌ".
(٧) أي: يُعطيا. النهاية (١/ ٣٥٨).
(٨) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (١٤٠)، ٣/ ١٤٤٦).