للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣٢٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد (١)، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عبّاس: إنّ النّاس يقولون إنّ ابن عبّاس يكاتب الحرورية، ولولا أَنّي أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة: أَمّا بعد فأخبرني: هل كان رسول الله يغزو بالنِّساء؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وأخبرني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخُمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله يغزو بالنساء؟، فقد كان يغزو بهنّ فيداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأمّا سهم فلم يضرب لهنّ بسهم، وإن رسول الله لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتلْ الصبيانَ إلّا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتُمَيّز الكافر من المؤمن، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، كتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري! إنّ الرجل لتنبت لحيته وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيفُ الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه منْ صالح ما يأخذ النّاسُ فقد انقطع عنه [اليُتْم] (٢)، كتبت

⦗٥٢٩⦘ تسألني عن الخُمس لمن هو؟ وإنّا كنّا نقول: هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا (٣).


(١) جعفر بن محمد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) من: (م).
(٣) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (١٣٨)، ٣/ ١٤٤٥).