للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٥٤٩ - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا ابن نمير (١)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "السمع والطاعة على المرء، فيما أحب أو كره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (٢) (٣).


(١) ابن نمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) قال النووي : "أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون" ا. هـ.
(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، إلا أنه لم يسق لفظه من هذا الطريق، وإنما ساق لفظه من طريق الليث عن عبيد الله العمري به، ثم ساقه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله العمري، ثم قال: بهذا الإسناد مثله، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية … : ٣/ ١٤٦٩ "حديث ٣٨".
وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام: ٢/ ٣٤٧ "حديث ٢٩٥٥".
فوائد الاستخراج:
١) ذكر لفظ الحديث من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله العمري، واكتفى مسلم بالإحالة على لفظ رواية الليث عن عبيد الله العمري.