للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٦٦٥ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني مالك. ح

وحدثنا يونس (٢)، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك. ح

وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: "ما مس رسول الله بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها (٣)، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" (٤).


(١) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) ابن عبد الأعلى الصدفي.
(٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم: ١٣/ ١٤: "هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام؛ قال: اذهبي فقد بايعتك" أ. هـ.
وهذا التقدير الذي ذكره النووي توضحه الروايات التالية التي سيذكرها المصنف وبعضها عند مسلم.
(٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء: ٣/ ١٤٨٩ "حديث ٨٩".
وأخرج نحوه البخاري مطولا، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية =
⦗٢٦٣⦘ = تحت الذمي أو الحربي: ٣/ ٤٠٩، "حديث ٥٢٨٨".