للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٠٠٢ - حدثنا عمّار بن رجاء، وعباس الدوري، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم الأحول، وزكريا بن أبي زائدة (١)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: "سألت رسول الله عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ (٢)، وسألته عن صيد الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، فأمسك عليك، فكُلْ، فقلت: (٣) وإن قتل؟ قال: وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره" (٤).


(١) عاصم الأحول، وزكريا بن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) أي ميتة، قتيل دون ذكاة، والوقيذ، هو الذي يقتل بغير مُحدّد من عصا أو حجر أو غيرهما.
انظر مشارق الأنوار: ٢/ ٢٩٣، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: ٥/ ٨.
(٣) (هـ ٨/ ٢٣/ ب).
(٤) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث ٧٩٩٦"، إلا أن مسلما فرّق بين رواية زكريا بن أبي زائدة، ورواية عاصم الأحول، وذكر كل واحدة منها بإسناد مستقل. =
⦗٥٠٩⦘ = وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو بنحو رواية زكريا عند مسلم، أما رواية عاصم الأحول عند مسلم ففيها زيادات كثيرة ليست عند المصنف، كما أنه ليس فيها قوله في أول الحديث "سألت رسول الله عن صيد المعراض. . . . إلى قوله: فهو وقيذ".
فوائد الاستخراج:
١) التعريف بعاصم راوي الحديث عن الشعبي، وأنه الأحول، ووقع في رواية مسلم باسمه فقط.