⦗٥٣٦⦘ = أبو خالد الأموي مولاهم. (٢) ابن شهاب؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) (هـ ٨/ ٣١/ ب). (٤) هي التي تألف البيوت، ولها أصحاب ترجع إليهم، وهي كالإنسية ضد الوحشية، فإنها لا أهل لها. انظر فيض القدير للمناوي: ٦/ ٣٠٤. (٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ٣/ ١٥٣٨ "حديث ٢٣". والبخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية: ٣/ ٤٦٢ "حديث ٥٥٢٧"، كلاهما من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، إلا أنهما اقتصرا على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأما تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع، فقد سبق أن خرجاه من طرق عن ابن شهاب مستقلا دون ذكر لتحريم الحمر الأهلية. انظر تخريج الحديث رقم "٨٠٣٥". ورواية عُقيل هنا جمعت بين تحريم الحمر الأهلية، وبين تحريم كل ذي ناب من السباع في سياق واحد، وقد أخرجها كذلك أحمد في المسند: ٤/ ١٩٢ من طريق حَجَّاج بن محمد المصيصي به. ولم ينفرد عُقيل عن ابن شهاب بهذا السياق الذي جمع بين تحريم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذي ناب من السباع، بل تابعه على ذلك محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي، عن الزهري، وهو ثقة ثبت، وهو من كبار أصحاب الزهري كما قال ابن حجر في التقريب "ت: ٦٤١٢". = ⦗٥٣٧⦘ = أخرج روايته النسائي في سننه، كتاب الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية: ٧/ ٢٣٣، حديث "٤٣٥٣"، وكذا المصنف كما سيأتي برقم ٨٠٥٠ كلاهما من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني الزُّبيدي، عن الزهري به، بنحوه. وقد قال الدارقطني ﵀: "وهما صحيحان عن الزهري"، يعني بذلك رواية من روى عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي ﷺ، أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وعن كل ذي ناب من السباع، ورواية من روى عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي ﷺ، أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، دون ذكر لحوم الحمر الأهلية. انظر العلل للدارقطني: ٦/ ٣١٦ - ٣١٧.