للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨١١٧ - حدثنا (١) أحمد بن يوسف السُّلمي (٢)، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال: "لا أدري؛ أنهى عنه رسول الله من أجل أنه كان حمولة (٣) الناس، فكره أن تذهب حمولاتهم، أو حرمه في يوم خيبر، لحوم الحمر الأهلية" (٤).


(١) هذا الحديث تأخر في (م) عن الحديث الذي يليه برقم (٨١١٨).
(٢) أحمد بن يوسف السلمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) بفتح الحاء، أي التي تحمل متاعهم. انظر: مُكمِّل إكمال الإكمال: ٧/ ٢٧.
(٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: ٣/ ١٥٣٩، حديث "٣٢". =
⦗٥٩٥⦘ = وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ٣/ ١٤٠، حديث "٤٢٢٧".