للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨١٢٤ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا زهير (١)، عن أبي إسحاق (٢)، عن البراء، قال:

⦗٥٩٩⦘ "مرّ (٣) النبي (٤) يوم خيبر بالقدور وهي تغلي، فقال: ما هذا؟ قالوا: لحم، قال: أي لحم؟ قالوا: حمر، قال: أي حمر؟ قالوا: أهلي، قال: أكفئوها (٥)، قال: فكفأناها" (٦) (٧).

رواه زهير بن حرب، عن جرير، عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: "أمرنا رسول الله أن نلقي لحوم الحُمُر الأهلية نيّه ونضيجه، ثم لم يأمرنا بأكله" (٨).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي، بهذا (٩) (١٠).


(١) ابن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة.
(٢) أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) وقع في الأصل والمطبوع: ٥/ ١٦٦، والنسخة " هـ": "أمر"، وهي خطأ فيما يظهر، لأن السياق يأباها.
(٤) في (م): (رسول الله).
(٥) في (م): (اكفئوا).
(٦) في (م): (فأكفأناها).
(٧) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث "٨١٠٥".
(٨) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه من طريق زهير بن حرب به، وعنده: "نيئة" بدل: "نَيّه"، وقد تقدم تخريجه. انظر الحديث "٨١٠٥".
(٩) في (م): (عن البراء قال: نهى النبي ).
(١٠) أخرج هذه الرواية النسائي في سننه، من طريق محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء، قال: "نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا". كتاب الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم الحمر - الأهلية: ٧/ ٢٣١، حديث "٤٣٤٩".