للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٢٩٢ - حدثنا عمر بن شبه، قال: حدثنا أبو عاصم (١)، قال: حدثنا ابن جريج (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (٣) [ح] (٤)

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم (٥)، عن ابن جريج، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر كان، يقول: قال رسول الله : "لا يأكلنَّ أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".

وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من يوم الثالث لم يأكل من أضحيته (٦).


(١) هو: الضحاك بن مخلد بن ضحاك بن مسلم الشيباني. النبيل.
(٢) ابن جريج موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(٣) نهاية (ك ٤/ ٢١٣ / ب).
(٤) "ح" زيادة من (م).
(٥) ابن جهم العبدي البصري.
(٦) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (٣/ ١٥٦٠) حديث رقم (٢٦) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، حديث رقم (٥٥٧٤) انظر: الفتح (١١/ ١٤١).
وقوله: (كان ابن عمر إذا غابت الشمس. . .) لم يخرجه مسلم من طريق نافع، وإنما =
⦗٩٩⦘ = أخرجه من طريق سالم رقم (٢٧) من الموضع السابق.