للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٣٠٥ - حدثنا (١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب ح

وأخبرنا (٢) محمد بن عبد الحكم، قال: قريء على ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس (٣)، وعمرو بن الحارث (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر بن

⦗١٠٨⦘ عبد الله أنَّ رسول الله (٥) نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثمّ أذن فيه فقال: "كلوا، وتزودوا، وادخروا" (٦).

قال عمرو (٧): قال أبو الزبير: قال جابر فتزودنا منها: إلى المدينة (٨).


(١) في (م): "أخبرنا".
(٢) في (م): "حدثنا".
(٣) مالك ملتقى الإسناد مع مسلم، ومن رواية عمرو بن الحارث الملتقى في أبي الزبير.
(٤) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري المصري.
(٥) نهاية (ك ٤/ ٢١٥/ أ).
(٦) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب كان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (٣/ ١٥٦٢) حديث رقم (٢٩).
والبخاري كتاب الحج، باب ما يؤكل من البدن، حديث رقم (١٧١٩) انظر: الفتح (٤/ ٣٨١).
(٧) في (م): "عمرة" وهو خطأ.
(٨) أخرج مسلم هذه الجملة من طريق عطاء عن جابر -في الموضع السابق- ورقمها في مسلم (٣٢).