للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٣٣٦ - حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد (١)، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبيّ بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا (٢) وغنما، فعَجِل القوم، فأغلوا بها القدور، فانتهى إليهم رسول الله ، فأمرهم أن يكفئوها (٣)، ثمّ قسم الغنائم فقال (٤): "البعر بعشرة من الغنم" (٥).


(١) سفيان الثوري موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(٢) نهاية (ك ٤/ ٢١٨ / أ).
(٣) يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كيبته، وإذا أمَلْتُه. النهاية (٤/ ١٨٢).
(٤) في (م) "فعدل" وهو موافق لما في مسلم.
(٥) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (٣/ ١٥٥٨) حديث رقم (٢١).
وأخرجه البخاري من طريق سفيان عن أبيه في كتاب الشركة باب من جعل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (٢٥٠٧) انظر: الفتح (٥/ ٤٣٧).