للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأخذ بهذه الرواية موافق للرواية الصحيحة في صلاة الخوف فيحمل حديث حذيفة عليها:

٣- أن المراد بقوله في حديث ابن عباس وحذيفة: (لم يقضوا) أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، أو لم يقضوا في علم من روى ذلك (١) .

٤- وناقشوا حديث ابن عباس في أن صلاة الخوف في السفر ركعة: بأن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاء في الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في الخوف جمعا بين الروايات (٢) .

٥- وناقشوا تعليلهم بأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر وجب أن يسقط بالخوف الشطر الآخر لتزايد المشقة بأن هذا منتقض بالمرض فإن مشقته أشد ولا أثر له في القصر بالإجماع، ثم يبطل ما ذهبوا إليه بالإمام، فإنه يصلي ركعتين (٣) .

والجواب على هذه المناقشة كما يلي:

١- قولهم أن حديث ابن عباس بذي قرد لا يثبت، فيه نظر فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي على التصحيح (٤) .


(١) نيل الأوطار (٣/٣٢٢) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/٣٤٩، ٣٥٠) وفتح الباري لابن حجر (٢/٥٥١) .
(٢) المبسوط (٢/٤٦) ونيل الأوطار (٣/٣٢٢) والمجموع (٤/٢٨٨) وشرح صحيح مسلم (٥/٢٠٤) وفتح الباري (٢/٥٥١) .
(٣) المجموع (٤/٢٨٩) والحاوي الكبير (٢/٤٦٠) .
(٤) المستدرك للحاكم، كتاب صلاة الخوف ح رقم (١٢٤٦) ج (١/٤٨٥) والتلخيص بهامشه للذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>