للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق الفقهاء -فيما أعلم- على أن المجاهدين يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وغير القبلة إيماء بالركوع والسجود، ويجعلون السجود أخفض من الركوع في حال شدة الخوف دون حصول القتال والتحام الجيوش والضرب والطعن (١) . واستدلوا بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} الآية [البقرة: ٢٣٩] .

قال ابن عمر رضي الله عنهما (فإن كان خوفا هو أشد.. صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها) (٢) .

الحالة الثالثة للخوف: التحام الجيوش وحصول القتال، والضرب والطعن.

اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يصلي المجاهدون صلاة شدة الخوف أم يؤخرون الصلاة إلى انكشاف القتال؟ إلى قولين:

القول الأول: أنهم يصلون صلاة شدة الخوف رجالا أو ركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود على حسب استطاعتهم وقدرتهم ولا يتركون الصلاة مطلقا.


(١) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وفتح القدير (٢/٦٤) والبناية على الهداية (٣/٢٠١) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٣) والمدونة للإمام مالك (١/١٦٢) والذخيرة (١/٤٤١) والأم (١/٢٢٢) والحاوي الكبير (٢/٤٧٠) وروضة الطالبين (٢/٦٠) ومغني المحتاج ... (١/٥٧٨) والمستوعب (٢/٤١٧) والمحرر في الفقه (١/١٣٨) والمغني (٣/٣١٦) والمبدع (٢/١٣٦) وكشاف القناع (١/٤٩٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٦) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التفسير باب (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا..) ح رقم (٤٥٣٥) قال الإمام مالك عن نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب صلاة الخوف، ص (١٣١) وقال ابن حجر في الفتح: اختلف في قوله (فإن كان خوفا أشد..) هل هو: مرفوع أم موقوف على ابن عمر، والراجح وقفه. انظر: فتح الباري (٢/٥٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>