للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (١) .

وفي رواية «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (٢) .

وجه الدلالة أنه - صلى الله عليه وسلم - علل بأنه دم عرق وعلق عليه الوضوء، والدم الخارج من البدن دم عرق، فاقتضى تعليله إيجاب الوضوء منه (٣) .

ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا يجوز قياس ما يخرج من سائر البدن على ما يخرج من القبل أو الدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الطعام المتغير يخرج من الفم، فتجب الطهارة من الريح الخارجة من الدبر بالإجماع، ولا تجب من الطعام المتغير الخارج من الفم، فدل هذا التفريق على عدم جواز القياس (٤) .

٢- عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الوضوء من كل دم سائل» (٥) .


(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الحيض باب الاستحاضة ح رقم (٣٠٦) وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ح رقم (٣٣٣) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم (٢٢٨) .
(٣) بدائع الصنائع (١/١٢٠) والانتصار في المسائل الكبار (١/٣٤٢) .
(٤) المغنى (١/٢٥٠) والأوسط في السنن (١/١٧٤) والذخيرة (١/٢٣٦) والمحلى بالآثار ... (١/٢٣٨) .
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، ح رقم (٥٧١) قال الدارقطني عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، ولا رآه ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد مجهولان، وقال في نصب الراية: رواه ابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت، في ترجمة أحمد بن الفرج، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذا، قال أبو حاتم في العلل: أحمد بن الفرج كتبنا عنه، ومحله عندنا الصدق، نصب الراية (١/٣٧) وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك انظر: التلخيص الحبير (١/١١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>