للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا: بأنه حديث ضعيف، بل قال في الذخيرة أنه لا يثبت (١) .

٣- أن الدم خارج نجس من بدن الآدمي فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين (٢) .

ونوقش هذا: بأن الطهارة عبادة لا يجوز القياس فيها لعدم العلة الجامعة (٣) .

واستدل الحنابلة على استثناء اليسير من الدم بما يلي.

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه عصر بثرة (٤) فخرج منها دم وقيح، فمسح بيده وصلى ولم يتوضأ) (٥) .

٢- أن المخارج غير السبيلين خلقت أصلا لخروج الطهارات كالدمع واللبن، فكان خروج النادر اليسير منها وإن كان نجسا ملحقا بالغالب مما يخرج منها، في أنه لا ينقض الوضوء، حتى إذا كثر الخارج النجس منها وغلب قوي وصار أصلا بنفسه (٦) .


(١) الذخيرة (١/٢٣٦) .
(٢) المبسوط (١/٧٦) والانتصار في السائل الكبار (١/٣٥٠) والمغنى (١/٢٤٨) .
(٣) الذخيرة (١/٢٣٦) والأوسط في السنن (١/١٧٥) والمغنى (١/٢٤٧) .
(٤) البثر والبثور والبثر: خراج صغار، وواحدته بثرة يقيح على الوجه وسائر البدن مثل الجدري انظر لسان العرب (٤/٣٩) مادة بثر.
(٥) صحيح البخاري مع الفتح تعليقا كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج (١/٣٧١) قال ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح انظر فتح الباري (١/٣٧٤) والمصنف لابن أبي شيبة كتاب الطهارات باب إذا سال الدم من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا (١/١٦٣) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم ح رقم (٦٦٧) .
(٦) الانتصار في المسائل الكبار (١/٣٥٢) والفروق على مذهب أحمد للسامري (١/١٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>